الحصفكي
372
الدر المختار
( أو أصاب الزرع آفة سماوية كغرق وحرق وشدة وبرد ) إلا إذا بقي من السنة ما يمكن الزرع فيه ثانيا ( إما إذا كانت الآفة غير سماوية ) ويمكن الاحتراز عنها ( كأكل قردة وسباع ونحوهما ) كأنعام وفأر ودودة . ( بحر ) ( أو هلك ) الخارج ( بعد الحصاد لا ) يسقط وقبله يسقط ، ولو هلك بعضه إن فضل عما أنفق شئ أخذ منه مقدار ما بينا . مصنف سراج . وتمامه في الشرنبلالية معزيا للبحر . قال : وكذا حكم الإجارة في الأرض المستأجرة